منتديات عالــم الفـــــن
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه و الإبحار معنا في * عالـــــم الفــــــــن * r**se
منتديات عالــم الفـــــن
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه و الإبحار معنا في * عالـــــم الفــــــــن * r**se
منتديات عالــم الفـــــن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا بزوارنا الكرام إذا كنت عضوا فتفضل بالدخول أما إذا كنت زائرا فيشرفنا أن تنضم إلينابالتسجيل



 

 الايمان ........

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
MR been
مشرف فنــي
مشرف فنــي
MR been


ذكر عدد المساهمـــات : 782
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 17/09/2008

الايمان ........ Empty
مُساهمةموضوع: الايمان ........   الايمان ........ I_icon_minitimeالسبت فبراير 14, 2009 6:31 pm



الايمان

بسم الله الرحمن الرحيم

الايمان : جمع يمين ، وهو اليد المقابلة
لليد اليسرى ، وسمي بها الحلف لانهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه
، وقيل : لانها تحفظ الشئ كما تحفظه اليمين .


ومعنى اليمين في الشرع : تحقيق الامر أو
توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته . أو هو عقد يقوي به الحالف
عزمه على الفعل أو الترك . واليمين والحلف والابلاء والقسم بمعنى واحد .
اليمين لا تكون إلا بذكر الله أو صفة من صفاته : ولا يكون الحلف إلا بذكر
اسم الله أو صفة من صفاته سواء أكانت صفات ذات أم صفات أفعال ، كقوله :
والله وعزة الله وعظمته وكبريائه وقدرته وإرادته وعلمه . . . وكذا الحلف
بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه . وفي القرآن الكريم يقول الله
سبحانه : ( وفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والارض إنه لحق مثل
ما أنكم تنطقون ) ( 1 ) . ويقول : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا
لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ) ( 2 ) . وعن ابن عمر ،
رضي الله عنهما قال : كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ، ومقلب
القلوب ) . وعن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله ،
صلى الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اجتهد ( 3 ) في الدعاء قال : ( والذي
نفس أبي القاسم بيده ) رواه أبو داود . ( أيم الله وعمر الله وأقسمت عليك
) قسم : ( أيم الله يمين ، لانها بمعنى : والله - أو : وحق الله .


ويمين الله ، يمين عند الاحناف والمالكية ، لان معناها :
أحلف بالله . وقالت الشافعية : لا تكون يمينا إلا بالنية ، فإن نوى الحالف
اليمين انعقدت ، وإن لم ينو لم تنعقد . وعند أحمد : روايتان ، أصحهما أنها
تنعقد . وعمر الله يمين عند الاحناف والمالكية ، لانها بمعنى : وحياة الله
وبقائه . وقال الشافعي ، رضي الله عنه وأحمد وإسحاق : لا يكون يمينا إلا
بالنية . وكلمة أقسمت عليك - وأقسمت بالله ، يرى بعض العلماء أنه يكون
يمينا مطلقا ، ويرى أكثرهم أنه لا يكون يمينا إلا بالنية . وذهبت الشافعية
إلى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا . وأن ما لم يذكر فيه اسم الله لا
يكون يمينا ، وإن نوى اليمين . وقال مالك ، رضي الله عنه : إن قال الحالف
: أقسمت بالله كان يمينا ، وإن قال : أقسمت أو أقسمت عليك ، فإنه في هذه
الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية .


الحلف بأيمان المسلمين : سبق أن قلنا في
الجزء الثامن من فقه السنة إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شئ ، ومن
حلف فقال : إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام . أو
قال : إن فعلت كذا فالحلال علي حرام . أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه
صدقة . فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث ، وهو أظهر أقوال العلماء -
وقيل : لا شئ فيه . وقيل : إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به . الحلف بأنه غير
مسلم - أو الحلف بالبراءة من الاسلام : من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه
برئ من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله . فقال
جماعة من العلماء منهم الشافعي : ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه ، لان
النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد . وروى أبو داود والنسائي عن
بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف فقال : إني برئ
من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال ( 1 ) . وإن كان صادقا

فلن يرجع إلى الاسلام سالما ) ( 1 ) . وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : ( من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال ) . وذهب
الاحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والاوزاعي : إلى أنه يمين ، وعليه الكفارة إن
حنث . الحلف بغير الله محظور : وإذا كانت اليمين لا تكون إذا بذكر اسم
الله أو ذكر صفة من صفاته ، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك ، لان الحلف يقتضي
تعظيم المحلوف به ، والله وحده هو المختص بالتعظيم . فمن حلف بغير الله
فأقسم بالنبي أو الولي أو الاب أو الكعبة أو ما شابه ذلك ، فإن يمينه لا
تنعقد ، ولا كفارة عليه إذا حنث . وأثم بتعظيمه غير الله . 1 - عن ابن عمر
، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في
ركب وهو يحلف


( هامش ) ( 1 ) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر .
وليقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويستغفر
الله ويتوب إليه . وإن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله
.


بأبيه ، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ألا إن
الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالفا فليحلف بالله أو
ليصمت . قال عمر : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عنها . ذاكرا ولا آثرا ) ( 1 ) . 2 - وسمع ابن عمر ، رضي الله
عنهما رجلا يحلف : لا ، والكعبة ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) . 3 - وعن أبي هريرة ، رضي
الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حلف منكم فقال في
حلفه : باللات والعزى : فليقل : لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال
أقامرك فليتصدق ) ( 2 ) . 4 - وعند أبي داود ( من حلف بالامانة فليس منا )
أي ليس على طريقتنا .


( 1 ) أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره
. ( 2 ) اللات والعزى : صنمان لاهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية ،
فمن حلف بهما ، فليكفر بقوله : لا إله إلا الله . كما يتصدق إذا طلب لعب
القمار من صاحبه .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تحلفوا
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد - أي الاصنام - ولا تحلفوا إلا بالله
ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ) رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة .
الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به : جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا
كان يقصد بذكره التعظيم ، كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه . أما إذا لم
يقصد التعظيم ، بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة ، ولانه
يشعر بتعظيم غير الله . وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للاعرابي : (
أفلح وأبيه ) . قال البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم
من دون قصد . وأيد النووي هذا الرأي وقال : إنه هو الجواب المرضي . قسم
الله بالمخلوقات : كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه
السمع مصغين ، لانهم يرون أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد
أن يتكلم به ، وأنه أقسم ليؤكد كلامه . وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء
كثيرة ، منها القرآن ، كقوله تعالى : ( والقرآن المجيد ) . ومنها بعض
المخلوقات مثل : ( والشمس وضحاها ) ( والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى
) . وإنما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه . من هذه الحكم :
لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الاشياء بالقسم بها ، والحث على تأملها
، حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها . فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان
أنه كلام الله حقا وبه كل أسباب السعادة . وأقسم بالملائكة لبيان أنهم
عباد الله خاضعون له ، وليسوا بآلهة يعبدون . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم
لما فيها من الفوائد والمنافع ، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على حدوثها
، وأن لها خالقا وصانعا حكيما ، فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه .
وأقسم بالريح . والطور . والقلم . والسماء ذات البروج . إذ أن ذلك كله من
آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر .


أما المقسم عليه فأهمه : وحدانية الله ، ورسالة النبي
صلى الله عليه وسلم ، وبعث الاجساد مرة أخرى ، ويوم القيامة . لان هذه هي
أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس . والقسم بالمخلوقات مما اختص
الله به . أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته
على النحو المتقدم ذكره .


شرط اليمين وركنها : ويشترط في اليمين :
العقل . والبلوغ . والاسلام . وإمكان البر . والاختيار . فإن حلف مكرها لم
تنعقد يمينه . وركنها : اللفظ المستعمل فيها . حكم اليمين : وحكم اليمين
أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارا . أو لا يفعله فيحنث ، وتجب الكفارة
.


أقسام اليمين تنقسم الايمان أقساما ثلاثة : 1 - اليمين اللغو . ( 2 ) اليمين المنعقدة . 3 - اليمين الغموس .

اليمين اللغو وحكمها : ويمين اللغو : هي الحلف من غير
قصد اليمين ، كان يقول المرء : والله لتأكلن ، أو لتشربن ، أو لتحضرن .
ونحو ذلك . لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما ، فهو من سقط القول . فعن
السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، قالت :


أنزلت هذه الاية : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
) . في قول الرجل : لا والله . وبلى والله . وكلا والله . رواه البخاري
مسلم وغيرهما . وقال مالك ، رضي الله عنه ، والاحناف ، والليث ، والاوزاعي
: لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه ، فيظهر خلافه ، فهو من باب الخطأ .
وعند أحمد ، رضي الله عنه روايتان كالمذهبين . وحكم هذا اليمين : أنه لا
كفارة فيه ، ولا مؤاخذة عليه .


اليمين المنعقدة وحكمها : واليمين المنعقدة هي
اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها ، فهي يمين متعمدة مقصودة ، وليست
لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة . وقيل : اليمين المنعقدة هي
أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله . وحكمها : وجوب
الكفارة فيها عند الحنث . يقول الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ) ( 1 ) . ويقول :
( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ،
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير
رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا
أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) . ( 2 )


اليمين الغموس وحكمها : واليمين الغموس وتسمى
أيضا : الصابرة - وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق ، أو التي يقصد
بها الغش والخيانة . وهي كبيرة من كبائر الاثم - ولا كفارة فيها ( 1 ) -
لانها أعظم من أن تكفر ، وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم .
وتجب التوبة منها . ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه
الحقوق . يقول الله سبحانه : ( ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم . فتزل قدم
بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) ( 2 )
. 1 - وروى أحمد ، رضي الله عنه وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله ، وقتل
النفس بغير حق ، وبهت مؤمن ، ويمين صابرة يقطع بها مالا


( هامش ) ( 1 ) وقال الشافعي ورواية عن أحمد رضي الله عنهما - فيها الكفارة . ( 2 ) سورة النحل آية رقم 94 .
بغير حق ) . 2 - وروى البخاري عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الكبائر : الاشراك بالله ، وعقوق
الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس ) . 3 - وروى أبو داود عن عمران
بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف على يمين مصبورة ( 1
) كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار )
. ( هامش ) ( 1 ) مصبورة : أي ألزم بها وحبس عليها - وكانت لازمة من جهة الحكم .

مبنى الايمان على العرف والنية : أمر الايمان
مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات
الشرع ، فمن حلف أن لا يأكل لحما ، فأكل سمكا فإنه لا يحنث وإن كان الله
سماه لحما ، إلا إذا نواه ، أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه . ومن
حلف على شئ وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه ، إلا إذا حلفه غيره على شئ
، فالعبرة بنية المحلف لا الحالف ، وإلا لم يكن للايمان فائدة في
التقاضي . قال النووي : إن اليمين على نية الحالف في كل الاحوال ، إلا إذا
استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه
، ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال ، ولا يحنث بها وإن كانت للباطل
حراما . والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره ، ما رواه
أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نريد النبي صلى الله
عليه وسلم ومعنا وائل ابن حجر ، فأخذه عدو له ، فتحرج القوم أن يحلفوا ،
وحلفت أنه أخي ، فخلى سبيله ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته
أن القوم تحرجوا أن يحلفوا ، وحلفت أنه أخي . قال : ( صدقت ، المسلم أخو
المسلم ) . والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شئ ، ما
رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : ( اليمين على نية المستحلف ) . وفي رواية : ( يمينك على ما يصدقك
عليه صاحبك ) . والصاحب هو المستحلف ، وهما طالبا اليمين . لا حنث مع
النسيان أو الخطأ : من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا
يحنث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : - ( إن الله تجاوز لي عن أمتي :
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . والله يقول : ( وليس عليكم جناح
فيما أخطأتم به ) ( 1 )


يمين المكره غير لازمة : لا يلزم الوفاء باليمين
التي يكره المرء عليها ، ولا يأثم إذا حنث ( 2 ) فيها للحديث المتقدم ،
ولان المكره مسلوب الارادة ، وسلب الارادة يسقط التكليف . ولهذا ذهب
الائمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد ، خلافا لابي حنيفة .


( هامش ) ( 2 ) الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله

الاستثناء في اليمين : من حلف فقال : إن شاء الله
فقد استثنى ولا حنث عليه . فعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
: ( من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه ) . رواه أحمد
وغيره ، وصححه ابن حبان .


تكرار اليمين : إذا كرر اليمين على شئ واحد
أو على أشياء وحنث فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد : يلزم
بكل يمين كفارة . وعند الحنابلة ، أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها
واحد فعليه كفارة واحدة ، لانها كفارات من جنس واحد . وإن اختلف موجب
الايمان ، وهو الكفارة ، كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا .


كفارة اليمين تعريف الكفارة : الكفارة صيغة
مبالغة من الكفر ، وهو الستر ، والمقصود بها هنا الاعمال التي تكفر بعض
الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الاخرة .
والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف : 1 - الاطعام 2 - الكسوة
3 - العتق على التخيير . فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام . وهذه الثلاثة
مرتبة ترتيبا تصاعديا - أي تبدأ من الادنى للاعلى ، فالاطعام أدناها ،
والكسوة أوسطها ، والعتق أعلاها . يقول الله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ، كذلك
يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) ( 1 )


حكمة الكفارة : الحنث خلف وعدم وفاء ، فتجب الكفارة جبرا لهذا

الاطعام : لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام
ونوعه ، وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف ، فيكون الطعام
مقدرا بقدر ما يطعم منه الانسان أهل بيته غالبا - لا من الاعلى الذي يتوسع
به في المواسم والمناسبات ، ولا من الادنى الذي يطعمه في بعض الاحيان .
فلو كانت عادة الانسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا
يجزئ ما دونه ، وإنما يجزئ ما كان مثله وأعلى منه ، لان المثل وسط ،
والاعلى فيه الوسط وزيادة . وهذا مما يختلف باختلاف الافراد والبلاد . وقد
كان الامام مالك ، رضي الله عنه ، يرى أن المد يجزئ في المدينة ، قال :
وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا ، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ،
لقوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) . وهذا مذهب داود وأصحابه .
واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة ، فإنه
جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة . ولو أطعم مسكينا عشرة أيام ، فإنه يجزئ
عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة . وقال غيره : يجزئ عن مسكين واحد . وإنما
تجب كفارة الاطعام على المستطيع ، وهو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من
يعول . وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهما عنده كما قال قتادة
، أو عشرين كما قاله النخعي .


الكسوة : وهي اللباس . ويجزئ منها ما يسمى
كسوة . وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة - لان الاية لم تقيدها بالاوسط ،
أو بما يلبسه الاهل ، فيكفي القميص السابغ ( جلابية ) مع السراويل . كما
تكفي العباءة أو الازار والرداء . ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو
الحذاء أو المنديل أو المنشفة . وعن الحسن وابن سيرين : أن الواجب ثوبان ،
ثوبان . وعن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه ، وعباءة يلتحف بها .
وعن عطاء ، وطاووس ، والنخعي : ثوب جامع كالملحفة والرداء . وعن ابن عباس
، رضي الله عنه : عباءة لكل مسكين أو شملة . وقال مالك وأحمد ، رضي الله
عنهما : يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة ، كل
بحسبه .


تحرير الرقبة : أي إعتاق الرقيق وتحريره من
العبودية ، ولو كان كافرا ، عملا بإطلاق الاية عند أبي حنيفة وأبي ثور
وابن المنذر . واشترط الجمهور الايمان ، حملا للمطلق هنا على المقيد في
كفارة القتل والظهار ، إذ تقول الاية : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 1 ) .
الصيام عند عدم الاستطاعة : فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث ، وجب عليه
أن يصوم ثلاثة أيام . فإن لم يستطع لمرض أو نحوه - ينوي الصيام عند
الاستطاعة ، فإن لم يقدر ، فإن عفو الله يسعه . ولا يشترط التتابع في
الصوم . فيجوز صيامها متتابعة ، كما يجوز صيامها متفرقة . وما ذكره
الحنفية ، والحنابلة - من اشتراط التتابع - غير صحيح . فقد استدلوا بقراءة
جاء فيها كلمة ( متتابعات ) وهي
قر اءة شاذة ولا يستدل
بالقراءة الشاذة ، لانها ليست قرآنا - ولم تصح هنا حديثا حتى تكون تفسيرا
من النبي صلى الله عليه وسلم ، للاية .

.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
stare
نائبة المدير
نائبة المدير
stare


انثى عدد المساهمـــات : 903
البلد : الجزائر
المزاج : الايمان ........ 110
تاريخ التسجيل : 18/09/2008

الايمان ........ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الايمان ........   الايمان ........ I_icon_minitimeالسبت فبراير 14, 2009 8:02 pm

مشكوووووووووووووووووووووووووووور
جزاك الله الجنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://artworld.ahlamontada.net
parisien
فنـــي مميز
فنـــي مميز
parisien


ذكر عدد المساهمـــات : 172
البلد : france
تاريخ التسجيل : 08/12/2008

الايمان ........ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الايمان ........   الايمان ........ I_icon_minitimeالخميس فبراير 19, 2009 6:41 pm

الايمان ........ 2-52
MR been
الايمان ........ 95
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MR been
مشرف فنــي
مشرف فنــي
MR been


ذكر عدد المساهمـــات : 782
البلد : الجزائر
تاريخ التسجيل : 17/09/2008

الايمان ........ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الايمان ........   الايمان ........ I_icon_minitimeالإثنين أبريل 13, 2009 1:46 pm

الايمان ........ 95
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الايمان ........
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عالــم الفـــــن :: 
المنتديات العامة
 :: منتدى الدين و الشريعة
-
انتقل الى: